العلامة الحلي

544

تحرير الأحكام

ويحتمل التفصيل ، فإن سقط الميزاب كلُّه فعليه نصف الضّمان ، لأنّه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره ، وإن انقصف ( 1 ) فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع . 7188 . السّادس : يجوز إخراج الرّواشن والأجنحة في الطّريق المسلوك إذا لم تضرّ بالمارّة ، فلو سقطت خشبةٌ من الرّوشن فأتلف إنساناً أو دابّةً أو مالا ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يضمن نصف الديّة ، لأنّه هلك عن مباح ومحرّم . ( 2 ) فعلى هذا لو وقعت خشبةٌ ليست مركّبةً على حائطه وجب ضمان ما أتلفت وكذا لو انقصفت الموضوعة على حائطه فسقط الخارج عن الحائط خاصّةً ، والبحث في الساباط كذلك . ولو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنّافذ ، وهل يضمن من يتعدّى بالدخول في الدّرب بغير اذن أربابه ؟ فيه نظرٌ وكذا من حفر بئراً في ملك غيره ، فتلف فيها متعدٍّ بالدّخول إليه من غير إذن مالكه ولو أذن أرباب الدّرب لم يضمن . 7189 . السّابع : لو بالت دابّتُهُ في طريق ، فزلق به إنسانٌ ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يضمن ( 3 ) والأقربُ عندي ذلك إن وقف بها ، وإلاّ فلا . ولو وضع جرّةً ( 4 ) أو حجراً أو غيرهما على حائطه أو سطحه ، فرمَتْهُ

--> 1 . القصف : الكسر . مجمع البحرين . 2 . المبسوط : 7 / 188 . 3 . المبسوط : 7 / 189 . 4 . الجَرَّةُ - بالفتح والتشديد - إناء معروف من خزف . لاحظ مجمع البحرين .